المادة 45

قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري

70-14Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017

والقيام بأي إجراء ضروري لتحقيق غرض الهيئة ؛ طبقا لأحكام هذا القانون ولنظام تسيير هيئة التوظيف الجماعي - القيام بعمليات التغطية لحساب هيئة التوظيف الجماعي العقاري ، تتولى شركة تدبيرالهيئة المذكورة : العقاري . ويجب أن تنجزهذه العمليات في إطارغرض الهيئة أومن أجل مطابقة التدفقات المالية التي تتلقاها الهيئة مع التدفقات - إنجاز عمليات اقتناء الأصول وتدبيرها وتفويتها لحساب الهيئة التي يجب عليها دفعها لحاملي السندات . ويجب أن ينص على هذه المذكورة وباسمها ؛ العمليات في نظام التسيير . - حيازة كل سند أووثيقة تمثل أوتشكل الأصول المذكورة أوتكون

OPCI — المادة 45 من قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري: النص الكامل · Ma Loi