يجب على شركة تدبير هيئة التوظيف الجماعي العقاري الحصول تعتبر شركة التدبير الممثل القانوني لشركة التوظيف العقاري على ترخيص مسبق من الهيئة المغربية لسوق الرساميل للقيام بكل أووكيل صندوق التوظيف العقاري ، وذلك دون الإخلال بالالتزامات عملية ، غير منصوص عليها في نظام التسيير ، تتعلق بتقييد إصدار أوإعادة شراء أسهم شركة توظيف عقاري أوحصص صندوق توظيف الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون . عقاري ، أوحصرها أوتعليقها . يجب على شركة التدبير ، بصفتها وكيلا لصندوق التوظيف العقاري ، التقيد بالأحكام المتعلقة بالالتزامات المترتبة على الوكيل
المادة 46
قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري
