المادة 47

قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري

70-14Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017

تابعة لها ؛ يمنع على شركة التدبير استخدام أصول هيئة التوظيف الجماعي - إصدار ، لحساب هيئة التوظيف الجماعي العقاري ، السندات العقاري لاحتياجاتها الذاتية . المنصوص عليها في المادة 61 أدناه