المادة 4

قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري

70-14Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017

يجب أن تتقيد طرق التنفيذ المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية المطبقة على أصول هيئة التوظيف الجماعي العقاري بقواعد يمكن للسندات التي تصدرها هيئة توظيف جماعي عقاري أن تقيد في جدول الأسعارفي بورصة القيم وفقا للتشريع الجاري به العمل . التخصيص المحددة في نظام تسييرالهيئة المذكورة

OPCI — المادة 4 من قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري: النص الكامل · Ma Loi