يجب أن تتقيد طرق التنفيذ المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية المطبقة على أصول هيئة التوظيف الجماعي العقاري بقواعد يمكن للسندات التي تصدرها هيئة توظيف جماعي عقاري أن تقيد في جدول الأسعارفي بورصة القيم وفقا للتشريع الجاري به العمل . التخصيص المحددة في نظام تسييرالهيئة المذكورة
المادة 4
قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري
