عقاري . تتشكل أصول هيئة توظيف جماعي عقاري مما يلي : يحدد الغرض الرئي�سي من هيئات التوظيف الجماعي العقاري في بناء أواقتناء عقارات ، حصرا بغرض كرائها ، والتي تحوزها بشكل مباشر - 1 الأملاك العقارية المحفظة المقتناة أوالمبنية بغرض الكراء ، أوغيرمباشر ، بما في ذلك العقارات التي توجد في طور الإنجاز ، وكذا والعقارات في طور الإنجازالمعدة للكراء ، وكذا الحقوق العينية المحددة جميع العمليات اللازمة لاستعمالها أوإعادة بيعها . قائمتها بنص تنظيمي والمرتبطة بالأملاك المذكورة ؛ يجوز لهيئات التوظيف الجماعي العقاري إنجاز الأشغال كيفما - 2 كل حق عيني منصوص عليه بموجب سند أوعقد كراء برسم كانت طبيعتها على هذه العقارات ولا سيما العمليات المتعلقة ببنائها احتلال إحدى توابع ملك الدولة العام ، أوملك جماعة ترابية ، أوملك وتجديدها وإعادة تأهيلها بغرض كرائها . ويجوز لهيئات التوظيف مؤسسة عمومية ، على الأشغال والمباني والمنشآت ذات الطابع العقاري الجماعي العقاري بصفة ثانوية تدبيرالأدوات المالية . المقامة فوق التوابع المذكورة ؛ ولا يجوز في أي حال من الأحوال اقتناء هيئات التوظيف الجماعي - 3 كل حق عيني مخول بموجب تشريع أجنبي ومماثل للحقوق العقاري لأصول عقارية حصرا من أجل إعادة بيعها . المشارإليها في 1 و 2 أعلاه ؛
المادة 3
قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري
