4 سندات رأس المال أوشهادات الصكوك أوالحقوق أوالديون أوسندات الديون التي تمكن من المشاركة المباشرة أوغير المباشرة يراد في مدلول هذا القانون بما يلي : في رأسمال شركات يغلب عليها الطابع العقاري ، باستثناء شركات الأشخاص والشركات المدنية ؛ - 5 سندات هيئات توظيف جماعي عقاري أخرى ؛ - السيولات : أموال هيئة التوظيف الجماعي العقاري المودعة لسحبها عند الطلب أولمدة لا تزيد على سنتين ، لدى المؤسسات - 6 السيولات ، والأدوات المالية ذات سيولة والتي لا تكون محل المؤهلة لتلقي الأموال من الجمهور ، في حدود احتياجاتها المتعلقة ضمانات أوحقوق لفائدة الأغياروالمحددة قائمتها بموجب نص تنظيمي ؛ بتدبيرتدفقاتها ؛ - 7 سندات الديون التي لا تمكن من المشاركة في رأس المال ؛ - الأصل الصافي لهيئة توظيف جماعي عقاري : مبلغ الأصول - 8 عمليات التوظيف في شكل تسبيقات في الحساب الجاري المحاسبية لهيئة التوظيف الجماعي العقاري مطروحة منه للشركاء . الديون المستحقة عليها ؛ -2- يترتب عن كل تغييرفي البيان إعداد بيان معلومات جديد . يجوز لأصول هيئة التوظيف الجماعي العقاري أن تتواجد داخل منطقة حرة أوفي بلد أجنبي ، أوتحرر بعملات أجنبية أوتخضع لتشريع يوضع بيان المعلومات رهن إشارة العموم بعد التأشير عليه ، أجنبي ، مع التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصرف . قصد الاطلاع عليه ، في جميع المؤسسات المكلفة بجمع الاكتتابات في الحصص أوالأسهم . وتنشرشركة التدبيرمستخرجا من هذا البيان في تحدد بنص تنظيمي معايير الأهلية وكذا مستويات تمثيل عناصر الأصول المشارإليها أعلاه . جريدة للإعلانات القانونية . تصنف هيئات التوظيف الجماعي العقاري في فئات محددة بنص تحدد بدورية عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل شروط وكيفيات تنظيمي ، أخذا بعين الاعتبارعلى وجه الخصوص استراتيجيتها في مجال إعداد وتغييربيان المعلومات . الاستثماروكذا طبيعة وتكوين أصولها
المادة 2
قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري
