المادة 1

قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري

70-14Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017

سندات تصدرها هيئة التوظيف الجماعي العقاري : الحصص يمكن أن تحدث ، وفقا لأحكام هذا القانون ، هيئات توظيف جماعي والأسهم وسندات الدين وشهادات الصكوك . عقاري ، تتخذ إما شكل صندوق توظيف عقاري أوشكل شركة توظيف