كما هومنصوص عليها في الباب السادس من الكتاب الثاني من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 سالف يجوز لشركة التدبير إذا نص نظام التسيير على ذلك ، أن تفوض ، تحت مسؤوليتها ومراقبتها ، جزءا من التدبير المالي لهيئة أوأكثر من الذكر . هيئات التوظيف الجماعي العقاري إلى شركة تدبير هيئة توظيف جماعي عقاري أخرى . يتم إخبار الهيئة المغربية لسوق الرساميل فور ولهذا الغرض ، يجب على شركة التدبيرودون أن يؤدي ذلك إلى الحد من سلطاتها : ذلك بالتفويض المذكور . - سداد رأس المال وتسديد الفوائد وأداء العلاوات أوالغرامات يجب أن لا يكون من شأن التفويض أن ينشأ عنه تنازع المصالح وأن وتوزيع الربائح وإبراء الذمة من كل مبلغ مستحق وفقا لأحكام هذا لا يعرقل إجراء المراقبة التي تتولاها الهيئة المغربية لسوق الرساميل . يجب على المفوض إليه التقيد بالشروط المنصوص عليها في نظام القانون ولنظام تسييرهيئة التوظيف الجماعي العقاري ؛ - قبض السيولات المتأتية من أصول هيئة التوظيف الجماعي التسيير . العقاري وحاصل إنجازالضمانات وتوزيعها على حاملي السندات لا يمكن لشركة تدبير هيئة توظيف جماعي عقاري في أي حال من وفقا لأحكام هذا القانون ولنظام التسيير؛ الأحوال ، أن تقوم بتفويض تدبيرالإحصاءات ومراقبة التدفقات المالية - توظيف سيولات هيئة التوظيف الجماعي العقاري وفقا لأحكام المتعلقة بأصول الهيئة المذكورة . هذا القانون ولنظام التسيير؛ - ممارسة جميع الحقوق الناشئة أوالملازمة للديون المكونة لأصول ويجوز لشركة التدبير أن تعهد ، تحت مسؤوليتها ومراقبتها ، لأي شخص تتوفر فيه الكفاءات اللازمة بإنجاز بعض المهام الإدارية هيئة التوظيف الجماعي العقاري ؛ أوالمحاسبية أوالتقنية المتعلقة بتدبير هيئة التوظيف الجماعي - تمثيل هيئة التوظيف الجماعي العقاري أمام الأغيار ، وعند الاقتضاء ، رفع الدعاوى أمام القضاء للدفاع وللمطالبة بحقوق العقاري ، وذلك دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها أعلاه . ومصالح المساهمين وحاملي الحصص ؛ - 11 - في حالة عدم تعيين شركة تدبير جديدة داخل أجل شهر يحتسب
المادة 49
قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري
