المادة 50

قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري

70-14Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017

ابتداء من تاريخ توقف مهام شركة التدبير الأولى أومن تاريخ افتتاح المسطرة المشارإليها في الفقرة أعلاه ، يجوز لكل مساهم أوحامل حصص يجب أن تقوم شركة التدبير بجرد للأصول التي تمتلكها هيئة هيئة التوظيف الجماعي العقاري أن يطلب من الهيئة المغربية لسوق التوظيف الجماعي العقاري ، موزع حسب الأقسام عند الاقتضاء ، الرساميل تعيين شركة تدبيرأخرى بصفة مؤقتة يناط بها تسييرالهيئة وفق نموذج ودورية تحدد بدورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل . إلى حين تعويضها وفق الشروط المنصوص عليها في نظام التسيير . ويجب أن تصادق مؤسسة الإيداع على جرد الأصول . تظل شركة التدبير الأولى مسؤولة إزاء هيئة التوظيف الجماعي يبلغ جرد الأصول إلى مراقب أومراقبي الحسابات ، ويوضع رهن العقاري ما لم يتم تعويضها ويجب أن تتخذ جميع التدابير اللازمة إشارة المساهمين وحاملي حصص هيئة التوظيف الجماعي العقاري أوالقسم ، داخل آجال ووفق كيفيات محددة بدورية للهيئة المغربية للحفاظ على مصالح الهيئة المذكورة . لسوق الرساميل . يعتبر تعويض شركة التدبير بمثابة قبول شركة التدبير الجديدة لنظام تسييرهيئة التوظيف الجماعي العقاري

OPCI — المادة 50 من قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري: النص الكامل · Ma Loi