تحل شركة التدبيرالجديدة محل الشركة السابقة في جميع حقوقها يجب على شركة التدبيرإخبارمؤسسة الإيداع بالعمليات التي تقوم والتزاماتها ابتداء من تاريخ الشروع في مزاولة مهامها . الشركة بإنجازها ، ولا سيما عمليات الاقتناء وأعمال البناء والكراء والموافقة على الرهن والتفويت المتعلقة بالأصول المشارإليها في 1 و 2 و 3 الفرع الثالث و 4 من المادة 3 من هذا القانون ، وذلك داخل أجل 15 يوما على الأقل التزامات شركة التدبير قبل تاريخ إنجازالعملية المعنية
المادة 51
قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري
