المادة 51

قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري

70-14Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017

تحل شركة التدبيرالجديدة محل الشركة السابقة في جميع حقوقها يجب على شركة التدبيرإخبارمؤسسة الإيداع بالعمليات التي تقوم والتزاماتها ابتداء من تاريخ الشروع في مزاولة مهامها . الشركة بإنجازها ، ولا سيما عمليات الاقتناء وأعمال البناء والكراء والموافقة على الرهن والتفويت المتعلقة بالأصول المشارإليها في 1 و 2 و 3 الفرع الثالث و 4 من المادة 3 من هذا القانون ، وذلك داخل أجل 15 يوما على الأقل التزامات شركة التدبير قبل تاريخ إنجازالعملية المعنية

OPCI — المادة 51 من قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري: النص الكامل · Ma Loi