المادة 52

قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري

70-14Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017

في أول يوم عمل يلي تحديد قيمة تصفية هيئة التوظيف الجماعي في حالة إخلال شركة التدبيربالتزاماتها إزاء هيئة التوظيف الجماعي العقاري أوقسم من أقسامها ، يتم إعلان هذه القيمة وكذا أسعار العقاري ، يمكن عزل الشركة ، بعد موافقة الهيئة المغربية لسوق اكتتاب وإعادة شراء السندات ، عند الاقتضاء ، في مقر شركة تدبير الرساميل ، بقرارصادرعن الجمعية العامة غيرالعادية لهيئة التوظيف الجماعي العقاري المنعقدة لهذا الغرض ، متخذ وفق شروط النصاب هيئة التوظيف الجماعي العقاري المعنية . والأغلبية المحددة في نظام التسيير . ويجب على شركة التدبيرنشرهذه المعلومات في صحيفة للإعلانات القانونية في فترات تحدد بدورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل على في هذه الحالة ، يجب أن تعوض شركة التدبيرالمعزولة بشركة تدبير أخرى خلال نفس الجمعية العامة غيرالعادية . أن لا تقل عن مرة كل ستة ( )6 أشهر . تستمر شركة التدبير المعزولة في مزاولة مهامها إلى حين تعويضها ،