الستة ( )6 أشهرالأولى من السنة المحاسبية . في حالة توقف مهام شركة التدبير استثناء من الحالة المحددة في يجب أن يتضمن كل تقريرسنوي تقريرالتسيير ، وملخصا عن تقرير المادة 52 أعلاه ، أوفي حالة افتتاح مسطرة معالجة الصعوبات ضدها المقيمين العقاريين وتقريرمراقب أومراقبي الحسابات الخاص بتقدير تطبيقا لأحكام القسم الثاني من الكتاب الخامس من القانون رقم الحصص العينية عند الاقتضاء وبيان الحسابات وحساب العائدات 15.95 سالف الذكر ، يجب على المساهمين أوحاملي حصص هيئة والتكاليف ، وبيان أرصدة التسيير ، وجرد الأصول مصادق عليه من التوظيف الجماعي العقاري العمل فورا على تعويض شركة التدبير طرف مؤسسة الإيداع ، وبيانا عن أنشطة السنة المحاسبية المنصرمة . كما يتضمن كل معلومة أخرى تمكن من التعرف على وضعية الذمة المذكورة وفق الشروط المنصوص عليها في نظام التسيير . المالية لهيئة التوظيف الجماعي العقاري أوالقسم المعني . - 12 - الباب الخامس يجب أن يتضمن التقرير نصف السنوي معلومات تتعلق بوضعية الذمة المالية لهيئة التوظيف الجماعي العقاري أوالقسم قواعد تسييرهيئة التوظيف الجماعي العقاري المعني وتطورها ، وملخصا عن تقرير المقيمين العقاريين وتقرير مراقبي الحسابات الخاص بتقديرالحصص العينية عند الاقتضاء ، وبيانا عن الفرع الأول أنشطة نصف السنة المنصرمة . السندات التي تصدرها هيئة التوظيف الجماعي العقاري يحدد نموذج التقريرين المذكورين بموجب دورية للهيئة المغربية
المادة 53
قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري
