المادة 26

قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري

70-14Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017

3 لا يجوز أن يتعدى مجموع حصص الأرا�ضي غير المبنية المعدة للبناء والعقارات في طور الإنجازنسبة 20٪ من مجموع العقارات المشار يمكن أن تؤسس هيئة توظيف جماعي عقاري بتقديم حصص ، نقدية أوعينية ، مكونة من الأصول العقارية المنصوص عليها في المادة 3 إليها في 1 من المادة 3 أعلاه . من هذا القانون . ويجوز تقديم حصص جديدة ، نقدية كانت أم عينية ، لفائدة الهيئة بعد تأسيسها ، إذا نص نظام التسيير على ذلك وفق غير أنه يمكن أن تستثنى هيئات التوظيف الجماعي العقاري ذات قواعد تسييرمخففة من الأحكام المشارإليها في 2 و 3 من هذه المادة . الشروط والكيفيات المحددة في النظام المذكور . يجب التقيد بقواعد التوزيع وسقف المخاطر والنسب المحددة لا يجوز تحرير الحصص ، ولا يجوز الاكتتاب في السندات بعد أعلاه في 30 يونيو و 31 ديسمبر من كل سنة ، خلال أجل يحدد بنص تأسيس هيئة التوظيف الجماعي العقاري من خلال إجراء مقاصة مع تنظيمي والذي لا يمكن أن يتعدى 3 سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ ديون سائلة ومستحقة على الهيئة . اعتماد هيئة التوظيف الجماعي العقاري . يقوم مراقب أومراقبوالحسابات ، تحت مسؤوليتهم ، بتقديرقيمة تبلغ شركة تدبيرهيئة التوظيف الجماعي العقاري على الفور الهيئة كل حصة عينية ، بناء على التقييم المنجز من قبل المقيمين العقاريين المغربية لسوق الرساميل بأي مخالفة للقواعد سالفة الذكر ، كما تبين الأسباب وتحدد الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لتسوية الوضع . ويجب المشارإليهما في

OPCI — المادة 26 من قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري: النص الكامل · Ma Loi