المادة 27

قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري

70-14Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017

استثناء من أحكام القانون رقم 17.95 سالف الذكر ، تتم تسمية يتشكل أصل هيئة التوظيف الجماعي العقاري حسب النسب المتصرفين الأوائل لمجلس إدارة شركة التوظيف العقاري خلال الجمعية التالية : العامة الأولى لفترة انتداب لا تتجاوز ثلاث ( )3 سنوات ، ويعينون في نظام التسيير . وتتم تسمية المتصرفين الموالين من طرف الجمعية العامة - 1 في حدود نسبة 60٪ على الأقل من الأصول الواردة في 1 و 2 و 3 العادية لفترة انتداب لا تتجاوز مدة ست ( )6 سنوات . ويمكن إعادة و 4 و 5 من المادة 3 من هذا القانون . وتأخذ بعين الاعتبارالأصول الواردة في 4 و 5 من المادة 3 سالفة الذكرفي حدود الحصة التي تستثمرها هذه انتخابهم ما لم ينص نظام التسييرعلى خلاف ذلك . الأصول في الأصول 1 و 2 و 3 من المادة 3 سالفة الذكر؛ - 2 في حدود نسبة 10٪ على الأقل من الأصول الواردة في 6 من المادة الفرع الثاني 3 من هذا القانون . غيرأنه لا تطبق هذه النسبة على شركات التوظيف تركيبة أصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري العقاري المقيدة في جدول أسعارالبورصة ؛

OPCI — المادة 27 من قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري: النص الكامل · Ma Loi