المادة 28

قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري

70-14Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017

هيئات التوظيف الجماعي العقاري المشارإليها في المادة 31 أدناه . يحدد بنص تنظيمي مبلغ الحصص المكونة لكل صندوق توظيف عقاري ومبلغ رأس المال الأول لكل شركة توظيف عقاري دون أن يقل يجب أن يكون المقيمان العقاريان المعينان مستقلان عن مراقب أومراقبي الحسابات وعن شركة التدبير وعن مؤسسة إيداع أصول عن خمسة ملايين درهم . هيئة التوظيف الجماعي العقاري المعنية . تتوفر هيئات التوظيف الجماعي العقاري على أجل سنة واحدة ، تحتسب ابتداء من تاريخ اعتمادها ، من أجل التقيد بأحكام الفقرة ينتدب كل مقيم عقاري لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . الأولى أعلاه . وفي حالة الإخلال بهذا الشرط ، تحل الهيئة بقوة القانون غير أنه لا يمكن تجديد انتداب أحد المقيمين العقاريين المعينين في هيئة توظيف جماعي عقاري أوقسم حين تأسيس الهيئة أوالقسم ويعوض حاملوالسندات في حدود حقوقهم في الهيئة . المذكورين . الباب الثالث لا يجوز لشركة التدبير أن تضع حدا لانتداب مقيم عقاري قبل تقييم الأصول العقارية لهيئات التوظيف الجماعي انتهاء مدة العقد ، إلا بعد موافقة الهيئة المغربية لسوق الرساميل . العقاري تضمن هوية المقيمين المعينين في جميع الوثائق الإعلامية والتقارير المادة 29 المنشورة من طرف هيئة التوظيف الجماعي العقاري أوالقسم