أدناه . أن تتم تسوية الوضع داخل أجل أقصاه سنة . يتضمن نظام تسيير هيئة التوظيف الجماعي العقاري تقييم الحصص العينية المقدمة خلال تأسيس الهيئة . وتوضع نسخة من في حالة عدم التسوية داخل الأجل المحدد ، وفي حالة العود ، تسحب ملخص تقرير التقييم المتعلق بالحصص العينية ومن تقرير مراقب الهيئة المغربية لسوق الرساميل اعتماد هيئة التوظيف الجماعي أومراقبي الحسابات رهن تصرف حاملي سندات الهيئة أوالقسم المعني عند الاقتضاء ، كما تبلغ نسخة منه إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل . العقاري . -7- تحدد بدورية صادرة عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل شروط تحدد بنص تنظيمي ، بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق سيرمهمة المقيمين العقاريين ، ومناهج التقييم الواجب اعتمادها ، وكذا الرساميل ، شروط وكيفيات تطبيق قواعد التوزيع وسقف المخاطر المحددة أعلاه . ويمكن أن تكون هذه الشروط والكيفيات وكذا الأجل كيفيات إعداد تقاريرالتقييم وإرسالها ووضعها رهن التصرف . المشارإليه في الفقرة الثالثة أعلاه ، عامة تشمل مختلف هيئات التوظيف الجماعي العقاري ، أوخاصة بهيئات التوظيف الجماعي العقاري ذات
المادة 29
قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري
