القانون المتعلق بالقواعد المحاسبية للتجار

9-881992Dahir n° 1-92-138 du 30 décembre 1992 (consolidée par la loi 44-03)26 مادة
المادة 1

2 يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة تاجر بمدلول هذه الكلمة في قانون التجارة أن يمسك محاسبته وفق القواعد التي ينص عليها هذا القانون والبيانات الواردة في الجداول الملحقة به . وعليه لهذه الغاية أن يسجل في محاسبته جميع الحركات المتعلقة بأصول وخصوم منشأته ، مرتبة تبعا لتسلسلها الزمني ، عملية عملية ويوما بيوم . يتضمن تسجيل الحركة ف…

المادة 2

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،44.03 السالف الذكر . -4- تنقل قيود دفتر اليومية إلى سجل يسمى " دفتر الأستاذ" وتسجل فيه وفق قائمة حسابات التاجر . يجب أن تتضمن قائمة الحسابات أقساما لحسابات وضعية المنشأة وأقساما لحسابات الادارة وأقساما للحسابات الخاصة وفق ما هو محدد في الجداول الملحقة بهذا القانون . غير أنه يعفى الأشخ…

المادة 3

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،44.03 السالف الذكر . -5 تم تغيير

المادة 4

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،44.03 السالف الذكر . -5- المادة 68 يرقم ويوقع كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية التابع لها مقر المنشأة حسب الإجراءات العادية ومن غير مصاريف ، دفتر اليومية ودفتر الجرد ، ويخصص لكل دفتر رقم ينقله كاتب الضبط في سجل خاص . غير أن الأشخاص الطبيعيين المشار إليهم في الفقرة 5 من المادة 1 أعلاه غي…

المادة 5

يجب وضع جرد يتضمن قيمة عناصر أصول المنشأة وخصومها على الأقل مرة في كل دورة محاسبية عند آخر هذه الدورة

المادة 6

يجب مسك دفتر جرد تقيد فيه موازنة كل دورة محاسبية وحساب عائداتها وتكاليفها

المادة 7

مدة الدورة المحاسبية اثنا عشر شهرا ، ويجوز بصورة استثنائية أن تكون أقل من ذلك . -4 تم تغيير

المادة 8

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،44.03 السالف الذكر . -6- إذا كان تطبيق قاعدة محاسبية لا يكفي لتكوين صورة صادقة عن حالة المنشأة وفق ما تنص عليه هذه المادة ، يجب استدراك ذلك عن طريق الإدلاء بمعلومات تكميلية

المادة 9

مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد 19 و 20 و 21 من هذا القانون ، يجب على الأشخاص الخاضعين لأحكامه إعداد قوائم تركيبية سنوية ، عند اختتام الدورة المحاسبية ، ويكون ذلك على أساس بيانات المحاسبة والجرد المقيدة في دفتر اليومية ودفتر الأستاذ ودفتر الجرد . وتتضمن القوائم التركيبية المشار إليها أعلاه لموازنة وحساب العائدات والتكاليف وقائمة أرصدة الادارة وجدول التمويل وقائمة المعلومات التكميلية ، وتشكل هذه القوائم كلا لا يتجزأ

المادة 10

تبين الموازنة بصورة منفصلة عناصر أصول المنشأة وخصومها . يتضمن حساب العائدات والتكاليف ، بصورة إجمالية ، عائدات وتكاليف الدورة المحاسبية دون مراعاة تاريخ تحصيل العائدات أو تاريخ دفع التكاليف . تتضمن قائمة أرصدة الإدارة مكونات النتيجة الصافية ومكونات التمويل الذاتي . يبرز جدول التمويل التطور المالي للمنشأة خلال الدورة المحاسبية ،…

المادة 11

يجب أن تكون القوائم التركيبية صورة صادقة لأصول المنشأة وخصومها ولوضعيتها المالية ونتائجها . ولهذه الغاية ، يجب أن تتضمن كل المعلومات اللازمة التي تجعل منها صورة صادقة لأصول المنشأة وخصومها ووضعيتها المالية ونتائجها . -6 تم تغيير

المادة 12

تتضمن الموازنة وحساب العائدات والتكاليف وقائمة أرصدة الإدارة وجدول التمويل كتلا تتفرع إلى فصول تتجزؤ بدورها إلى بنود

المادة 13

لا يجوز تغيير شكل تقديم القوائم التركيبية وطريقة التقويم المتبعة من دورة محاسبية إلى أخرى . في حالة حدوث تغييرات ، يجب وصفها وتبريرها في قائمة المعلومات التكميلية . المادة 714 تقيد السلع عند دخولها للمنشأة بكلفة تملكها إذا كان تملكها بعوض ، وبقيمتها الحالية إذا كان تملكها بغير عوض ، وبكلفة إنتاجها إذا كانت من إنتاج المنشأة . الس…

المادة 14

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،44.03 السالف الذكر . -7- يقصد بالقيمة المحاسبية الصافية لعناصر الأصول إما قيمتها في تاريخ دخولها للمنشأة أو قيمتها صافية من الاستهلاكات إذا كانت قيمتها الحالية تفوقها أو تساويها وإما قيمتها الحالية إذا كانت هذه القيمة تقل عن قيمة دخولها للمنشأة أو قيمتها صافية من الاستهلاكات . إذا أعي…

المادة 15

يجب قيد الحركات والمعلومات في الحسابات أو البنود الملائمة ، ويكون ذلك بأسمائها الصحيحة ودون إجراء مقاصة فيما بينها . يجب أن يكون تقويم عناصر الأصول منفصلا عن تقويم عناصر الخصوم . لا يجوز إجراء مقاصة بين بنود الأصول والخصوم في الموازنة أو بين بنود العائدات والتكاليف في حساب العائدات والتكاليف . يجب أن تكون موازنة افتتاح الدورة المحاسبية مماثلة لموازنة اختتام الدورة المحاسبية السابقة

المادة 16

لا تقيد العائدات في المحاسبة إلا بعد اكتساب المنشأة لها نهائيا ، ويجب قيد التكاليف إذا كانت محتملة . يجب القيام بالاستهلاكات وتوفير المخصصات الضرورية ولو في حالة عدم وجود أرباح أو قصور الموجود منها عن الوفاء بذلك . يجب اعتبار المخاطر والتكاليف الناشئة خلال الدورة المحاسبية أو دورة محاسبية سابقة ولو علمت بين تاريخ اختتام الدورة المحاسبية وتاريخ إعداد القوائم التركيبية

المادة 17

يقتصر القيد في القوائم التركيبية على الأرباح المحققة عند اختتام الدورة المحاسبية ، ويجوز أيضا قيد الربح المحقق عن عملية أنجزت جزئيا إذا كانت مدتها تزيد على سنة وكان تحققها يقينيا وأمكن تقدير ربحها الإجمالي على وجه يؤمن معه الوقوع في الخطأ بصورة كافية

المادة 18

يجب إعداد القوائم التركيبية خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ اختتام الدورة المحاسبية ، اللهم إلا إذا حال دون ذلك طروء ظروف استثنائية يجب تبريرها في قائمة المعلومات التكميلية . تجب الإشارة إلى تاريخ إعداد القوائم التركيبية في قائمة المعلومات التكميلية

المادة 19

يجوز العدول عن قاعدة من القواعد المحاسبية المنصوص عليها في هذا القانون إذا كان من شأن تطبيقها أن يحول بسبب وجود حالات خاصة بالمنشأة دون إعطاء صورة أمينة عن أصولها وخصومها أو عن وضعها المالي أو نتائجها ، ويشار في قائمة المعلومات التكميلية إلى القاعدة المعدول عنها مع بيان الأسباب الداعية إلى ذلك ومدى تأثيره في أصول وخصوم المنشأة و…

المادة 20

إذا توفرت شروط توقف المنشأة عن نشاطها كليا أو جزئيا يجوز للخاضعين لهـذا القانون أن يضعوا قوائم تركيبية وفق مناهج مغايرة للمناهج المنصوص عليها فيه . وفي هذه الحالة ، يجب عليهم أن يبينوا في قائمة المعلومات التكميلية المناهج التي اعتمدوها . المادة 821 يعفى من إعداد قائمة أرصدة الإدارة وجدول التمويل وقائمة المعلومات التكميلية الخاضع…

المادة 21

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،44.03 السالف الذكر

المادة 22

تحرر الوثائق المحاسبية بالعملة الوطنية . يحتفظ بالوثائق المحاسبية والمستندات الإثباتية طوال عشر سنوات . يجب إعداد ومسك الوثائق المحاسبية المتعلقة بتسجيل العمليات والجرد دون بياض أو تحريف مهما كان نوعه

المادة 23

لإدارة الضرائب أن ترفض قبول المحاسبات التي لا تكون ممسوكة وفق الأشكال المقررة في هذا القانون والجداول الملحقة به

المادة 24

يجب على الخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين وغيرهم من الأشخاص الذين يحترفون مهنة مسك محاسبات الخاضعين لهذا القانون أن يتقيدوا بالأحكام الواردة فيه وفي ملحقه فيما يتعلق بمسك محاسبات المنشآت الموكول إليهم أمرها

المادة 25

تنسخ عند دخول هذا القانون حيز التنفيذ الفصول 10 و 11 و 12 و 13 من قانون التجارة الصادر بالظهير الشريف المؤرخ ب 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 وتنصرف بحكم القانون الإحالات إليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل إلى الأحكام المقابلة لها في هذا القانون

المادة 26

تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من الدورة المحاسبية الثانية بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . -10- البيانات الختامية النظام العادي الحصيلة (الأصول) (النظام العادي) دورة محاسبية اختتمت في .................. -11- الحصيلة (الأصول) (النظام العادي) (تابع) دورة محاسبية اختتمت في .................... -12- الحصيلة (الخصوم) (…