المادة 18

القانون المتعلق بالقواعد المحاسبية للتجار

9-88Dahir n° 1-92-138 du 30 décembre 1992 (consolidée par la loi 44-03)

يجب إعداد القوائم التركيبية خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ اختتام الدورة المحاسبية ، اللهم إلا إذا حال دون ذلك طروء ظروف استثنائية يجب تبريرها في قائمة المعلومات التكميلية . تجب الإشارة إلى تاريخ إعداد القوائم التركيبية في قائمة المعلومات التكميلية

المادة 18 من القانون المتعلق بالقواعد المحاسبية للتجار: النص الكامل · Ma Loi