يجب إعداد القوائم التركيبية خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ اختتام الدورة المحاسبية ، اللهم إلا إذا حال دون ذلك طروء ظروف استثنائية يجب تبريرها في قائمة المعلومات التكميلية . تجب الإشارة إلى تاريخ إعداد القوائم التركيبية في قائمة المعلومات التكميلية
المادة 18
القانون المتعلق بالقواعد المحاسبية للتجار
