المادة 19

القانون المتعلق بالقواعد المحاسبية للتجار

9-88Dahir n° 1-92-138 du 30 décembre 1992 (consolidée par la loi 44-03)

يجوز العدول عن قاعدة من القواعد المحاسبية المنصوص عليها في هذا القانون إذا كان من شأن تطبيقها أن يحول بسبب وجود حالات خاصة بالمنشأة دون إعطاء صورة أمينة عن أصولها وخصومها أو عن وضعها المالي أو نتائجها ، ويشار في قائمة المعلومات التكميلية إلى القاعدة المعدول عنها مع بيان الأسباب الداعية إلى ذلك ومدى تأثيره في أصول وخصوم المنشأة ووضعها المالي ونتائجها . يجب أن تتضمن قائمة المعلومات التكميلية بيان الأسباب الداعية إلى تغيير تاريخ اختتام الدورة المحاسبية

المادة 19 من القانون المتعلق بالقواعد المحاسبية للتجار: النص الكامل · Ma Loi