المادة 20

القانون المتعلق بالقواعد المحاسبية للتجار

9-88Dahir n° 1-92-138 du 30 décembre 1992 (consolidée par la loi 44-03)

إذا توفرت شروط توقف المنشأة عن نشاطها كليا أو جزئيا يجوز للخاضعين لهـذا القانون أن يضعوا قوائم تركيبية وفق مناهج مغايرة للمناهج المنصوص عليها فيه . وفي هذه الحالة ، يجب عليهم أن يبينوا في قائمة المعلومات التكميلية المناهج التي اعتمدوها . المادة 821 يعفى من إعداد قائمة أرصدة الإدارة وجدول التمويل وقائمة المعلومات التكميلية الخاضعون لهذا القانون الذين يكون رقم أعمالهم السنوي يساوي عشرة ملايين درهم ( 10.000.000 درهم) أو يقل عن ذلك . يؤذن للأشخاص المشار إليهم في الفقرة أعلاه بإعداد الموازنة وحساب العائدات والتكاليف واعتماد إطار محاسبي وفق النموذج المبسط المرفق بهذا القانون . -8 تم تغيير

المادة 20 من القانون المتعلق بالقواعد المحاسبية للتجار: النص الكامل · Ma Loi