المادة 17

القانون المتعلق بالقواعد المحاسبية للتجار

9-88Dahir n° 1-92-138 du 30 décembre 1992 (consolidée par la loi 44-03)

يقتصر القيد في القوائم التركيبية على الأرباح المحققة عند اختتام الدورة المحاسبية ، ويجوز أيضا قيد الربح المحقق عن عملية أنجزت جزئيا إذا كانت مدتها تزيد على سنة وكان تحققها يقينيا وأمكن تقدير ربحها الإجمالي على وجه يؤمن معه الوقوع في الخطأ بصورة كافية

المادة 17 من القانون المتعلق بالقواعد المحاسبية للتجار: النص الكامل · Ma Loi