لا تقيد العائدات في المحاسبة إلا بعد اكتساب المنشأة لها نهائيا ، ويجب قيد التكاليف إذا كانت محتملة . يجب القيام بالاستهلاكات وتوفير المخصصات الضرورية ولو في حالة عدم وجود أرباح أو قصور الموجود منها عن الوفاء بذلك . يجب اعتبار المخاطر والتكاليف الناشئة خلال الدورة المحاسبية أو دورة محاسبية سابقة ولو علمت بين تاريخ اختتام الدورة المحاسبية وتاريخ إعداد القوائم التركيبية
المادة 16
القانون المتعلق بالقواعد المحاسبية للتجار
