المادة 16

القانون المتعلق بالقواعد المحاسبية للتجار

9-88Dahir n° 1-92-138 du 30 décembre 1992 (consolidée par la loi 44-03)

لا تقيد العائدات في المحاسبة إلا بعد اكتساب المنشأة لها نهائيا ، ويجب قيد التكاليف إذا كانت محتملة . يجب القيام بالاستهلاكات وتوفير المخصصات الضرورية ولو في حالة عدم وجود أرباح أو قصور الموجود منها عن الوفاء بذلك . يجب اعتبار المخاطر والتكاليف الناشئة خلال الدورة المحاسبية أو دورة محاسبية سابقة ولو علمت بين تاريخ اختتام الدورة المحاسبية وتاريخ إعداد القوائم التركيبية

المادة 16 من القانون المتعلق بالقواعد المحاسبية للتجار: النص الكامل · Ma Loi