المادة 15

القانون المتعلق بالقواعد المحاسبية للتجار

9-88Dahir n° 1-92-138 du 30 décembre 1992 (consolidée par la loi 44-03)

يجب قيد الحركات والمعلومات في الحسابات أو البنود الملائمة ، ويكون ذلك بأسمائها الصحيحة ودون إجراء مقاصة فيما بينها . يجب أن يكون تقويم عناصر الأصول منفصلا عن تقويم عناصر الخصوم . لا يجوز إجراء مقاصة بين بنود الأصول والخصوم في الموازنة أو بين بنود العائدات والتكاليف في حساب العائدات والتكاليف . يجب أن تكون موازنة افتتاح الدورة المحاسبية مماثلة لموازنة اختتام الدورة المحاسبية السابقة