أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،44.03 السالف الذكر . -7- يقصد بالقيمة المحاسبية الصافية لعناصر الأصول إما قيمتها في تاريخ دخولها للمنشأة أو قيمتها صافية من الاستهلاكات إذا كانت قيمتها الحالية تفوقها أو تساويها وإما قيمتها الحالية إذا كانت هذه القيمة تقل عن قيمة دخولها للمنشأة أو قيمتها صافية من الاستهلاكات . إذا أعيد تقويم جميع الأصول الثابتة المادية والمالية فإن الفرق الناتج عن ذلك بين القيمة الحالية والقيمة المحاسبية الصافية لا يجوز استخدامه لتعويض الخسائر ، بل يجب قيده في خصوم الموازنة على حدة . تقوم السلع المثلية إما بمتوسط تكلفة امتلاكها أو إنتاجها وإما باعتبار أن أول سلعة خارجة هي أول سلعة داخلة . غير أنه يؤذن للأشخاص الطبيعيين المشار إليهم في الفقرة 5 من المادة 1 أعلاه القيام بما يلي : - إجراء تقييم مبسط للمخزونات التي تم شراؤها والسلع المنتجة بتقدير تكلفة الشراء أو تكلفة الإنتاج أو على أساس ثمن البيع مع طرح مبلغ يعادل هامش الربح المعمول به؛ - حساب استهلاك الأصول الثابتة بطريقة خطية مبسطة
المادة 14
القانون المتعلق بالقواعد المحاسبية للتجار
