لا يجوز تغيير شكل تقديم القوائم التركيبية وطريقة التقويم المتبعة من دورة محاسبية إلى أخرى . في حالة حدوث تغييرات ، يجب وصفها وتبريرها في قائمة المعلومات التكميلية . المادة 714 تقيد السلع عند دخولها للمنشأة بكلفة تملكها إذا كان تملكها بعوض ، وبقيمتها الحالية إذا كان تملكها بغير عوض ، وبكلفة إنتاجها إذا كانت من إنتاج المنشأة . السندات الممتلكة بعوض تقيد في تاريخ دخولهـا للمنشأة بثمن شرائها . الديون المطلوبة للمنشأة والمطلوبة منها والأموال الجاهزة تقيد بالمحاسبة في تاريخ دخولها للمنشأة ، ويكون ذلك بمبلغها الإسمي ، وتحول الديون المطلوبة للمنشأة والمطلوبة منها والأموال الجاهزة المحررة بعملة أجنبية إلى العملة الوطنية في تاريخ دخولها للمنشأة . يجب أن تكون قيمة إدخال عناصر الأصول الثابتة التي يكون استخدامها محدودا في الزمن محل تصحيح يدخل عليهـا في صورة استهلاك . ويتم الاستهلاك بتوزيع المبلغ القابل له من قيمة الأصول الثابتة على المدة التي تقدر المنشأة أنها تستطيع خلالها استخدام تلك الأصول بحسب تصميم الاستهلاك الذي تعده لذلك . تستخلص القيمة الصافية من استهلاكات الأصول الثابتة بطرح مبلغ مجموع الاستهلاكات المتعلقة بها من قيمتها في تاريخ دخولها المنشأة . تقارن في تاريخ الجرد القيمة الحالية للعناصر بقيمتها في تاريخ دخولها للمنشأة إذا كانت غير قابلة للاستهلاك وبقيمتها صافية من الاستهلاكات بعد إجراء استهلاك الدورة المحاسبية إذا كانت من الأصول الثابتة القابلة للاستهلاك . لا يقيد في المحاسبة إلا ناقص القيمة المستخلص من هذه المقارنة ، وذلك إما في صورة استهلاكات استثنائية إذا كان نقصان القيمة نهائيا وإما في صورة مخصصات لمواجهة تدني القيمة إذا لم يكن نهائيا . -7 تم تغيير
المادة 13
القانون المتعلق بالقواعد المحاسبية للتجار
