المادة 12

القانون المتعلق بالقواعد المحاسبية للتجار

9-88Dahir n° 1-92-138 du 30 décembre 1992 (consolidée par la loi 44-03)

تتضمن الموازنة وحساب العائدات والتكاليف وقائمة أرصدة الإدارة وجدول التمويل كتلا تتفرع إلى فصول تتجزؤ بدورها إلى بنود

المادة 12 من القانون المتعلق بالقواعد المحاسبية للتجار: النص الكامل · Ma Loi