المادة 25

القانون المتعلق بالقواعد المحاسبية للتجار

9-88Dahir n° 1-92-138 du 30 décembre 1992 (consolidée par la loi 44-03)

تنسخ عند دخول هذا القانون حيز التنفيذ الفصول 10 و 11 و 12 و 13 من قانون التجارة الصادر بالظهير الشريف المؤرخ ب 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 وتنصرف بحكم القانون الإحالات إليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل إلى الأحكام المقابلة لها في هذا القانون