أعلاه ، بموجب المادة الثانية من القانون رقم 18.14 السالف الذكر؛ وأيضا بموجب المادة الثانية من القانون رقم 58.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.69 الصادر بتاريخ 23 من محرم 10(1445 أغسطس ،)2023 الجريدة الرسمية عدد 7228 الصادرة بتاريخ 21 صفر 7( 1445 سبتمبر ،)2023 ص .7160 - 4 حلت عبارات "هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال" و" شرك…
قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال
1 من هذا القانون؛ مستثمر مؤهل : مستثمر مؤهل حسب مدلول التشريع المطبق في مجال دعوة الجمهور إلى الاكتتاب؛ مستثمر محترف : كل هيئة أو شخص مشار إليه في
أعلاه بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 58.22 السالف الذكر . - 9 تم نسخ وتعويض المادة أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 18.14 سالف الذكر . -6- ذ . كل سندات رأس المال أو الحقوق أو الديون أو سندات الديون التي تتيح بصفة مباشرة أو غير مباشرة المشاركة في رأسمال الشركة والتي تحددها الإدارة بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق…
أعلاه ، التي تمثل ديونا وحقوقا وسندات تتيح بصفة مباشرة أو غير مباشرة المشاركة في رأسمال الشركات المستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون . وتسمى هذه النسبة من الأصول بعده "الرصد الأدنى" . غير أنه بالنسبة لهيئة التوظيف ذات استثمارات دولية ، لا تطبق نسبة "الرصد الأدنى" المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلا على جزء ا…
لا يجوز لهيئة التوظيف أن تلجأ للاقتراض إلا وفق الشروط التي تحددها الإدارة بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل
من هذا القانون . يجوز أن تحرر الأصول المنصوص عليها من 1 إلى 5 من هذه المادة بعملة أجنبية . كما يجوز أن تتواجد بالخارج وتخضع لتشريع أجنبي . المادة 105 لا يجوز لهيئة التوظيف أن تلجأ للاقتراض إلا وفق الشروط التي تحددها الإدارة بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل . المادة 116 طبقا للشروط المنصوص عليها في
أدناه ، ومع مراعاة أحكام المادة 22.7 أدناه ، يجب أن تتألف أصول هيئة التوظيف في حدود نسبة تبلغ 50% على الأقل من الأصول ، كما هو منصوص عليها في البند 1 من
أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 18.14 السالف الذكر . -8- تؤخذ الاكتتابات الجديدة بعين الاعتبار ابتداء من تاريخ اختتام السنة المحاسبية الموالية للسنة التي تم فيها تحريرها . المادة 149 يجب على الشركات ، ليتم قبولها في حساب "الرصد الأدنى" المشار اليه في المادة 6 أعلاه ، أن تستوفي الشروط التالية : أن تكون خاضعة للقانون ال…
من هذا القانون؛ د . ديون في شكل تسبيقات من الحسابات الجارية للشركاء المجمدة لمدة تزيد على سنتين؛ - 8 تم نسخ وتعويض
أعلاه بموجب المادة الثانية من القانون رقم 18.14 السالف الذكر؛ كما تم تغيير وتتميم نفس المادة أعلاه بموجب المادة الثانية من القانون 58.22 السالف الذكر . -9- لا يجوز القيام بعمليات إعادة الشراء أو التسديد أو هما معا المنصوص عليهما في المادة 11.3 أدناه للسندات التي تصدرها هيئة التوظيف قبل الدخول في فترة وقف الاستثمار . يمكن في خلال…
3 أدناه أحكاما مشتركة تطبق على جميع أقسام هيئة التوظيف وملحقا خاصا بكل قسم يحدد الخصائص والقواعد المطبقة عليه؛ - 3 تم تغيير وتتميم
شروط القيد في الحساب للسندات الصادرة عن هيئات التوظيف الخاضعة لتشريع أجنبي . المادة 11.218 يجوز لهيئة التوظيف أن تصدر شهادات صكوك كما تم تعريفها في المادة 7.1 من القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول وبنفس شروط المادة المذكورة . لا يجب أن تؤثر الحقوق الناشئة عن شهادات الصكوك الصادرة عن هيئة التوظيف على حقوق الهيئة في حيازة أصو…
أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 18.14 السالف الذكر؛ كما تم تغيير وتتميم نفس المادة أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 58.22 السالف الذكر . -14- تقرير الستة أشهر الأولى من السنة المحاسبية لكل حامل للسندات عندما يتعلق الأمر «بهيئة التوظيف؛ تقرير الستة أشهر الأولى من السنة المحاسبية الخاص بالقسم الذي يملك فيه ح…
أعلاه بموجب المادة الثانية من القانون رقم 18.14 السالف الذكر . - 24 تم نسخ المادة 22 أعلاه ، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 18.14 السالف الذكر . - 25 تم نسخ وتعويض
على كل قسم على حدة . يمكن تصفية كل قسم بصفة منفردة دون أن يؤدي ذلك إلى تصفية قسم آخر . ولا تنتج تصفية هيئة التوظيف إلا عن تصفية القسم الأخير لهذه الهيئة . يلتزم كل قسم من أقسام هيئة التوظيف بالشروط المطبقة على هيئات التوظيف والمنصوص عليها في هذا القانون وفي نظام تسيير الهيئة المذكورة ، بما فيه الملحق الخاص بهذا القسم . المادة 72…
أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 18.14 السالف الذكر . -15- إليها في المادة 12 أعلاه . ويتخذ هذا القرار عند تأسيس صندوق التوظيف ويعتبر قرارا لا رجعة فيه . يكتسب صندوق التوظيف الشخصية الاعتبارية ابتداء من تاريخ قيده في السجل التجاري وترسل الشركة المسيرة إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل نسخة من السجل التجاري المتعلق بصندوق…
أعلاه ، بموجب المادة الثانية من القانون رقم 18.14 السالف الذكر؛ كما تم تغيير وتتميم نفس المادة أعلاه بموجب المادة الثانية من القانون رقم 58.22 السالف الذكر . - 27 تم نسخ
أعلاه ، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 18.14 السالف الذكر
يمكن تفويت حصص صندوق التوظيف الجماعي للرأسمال فور الاكتتاب فيها ما لم ينص نظام التسيير على خلاف ذلك . عندما تكون الحصص غير مدفوعة بكاملها ، يجب على المكتتب والمفوت لهم المتعاقبين أن يدفعوا ، على وجه التضامن ، المبلغ غير المدفوع من الحصص المذكورة . وإذا لم يدفع حامل الحصص في الفترات المحددة في نظام التسيير المبالغ الباقية الواجب…
أعلاه بموجب المادة الثانية من القانون رقم 18.14 السالف الذكر . - 29 تم تغيير وتتميم أحكام
أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون 18.14 السالف الذكر؛ كما تم نسخ وتعويض نفس المادة أعلاه بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 58.22 السالف الذكر . - كما تضمن القانون رقم 58.22 السالف الذكر ، مقتضيات انتقالية من خلال المادة الخامسة منه : المادة الخامسة : .I استثناء من أحكام المادة 21 من القانون رقم 41.05 السالف الذكر كما تم…
3 من هذا القانون؛ مؤسسة الإيداع : كل شخص اعتباري مشار إليه في
أعلاه ، بموجب المادة الثانية من القانون رقم 18.14 السالف الذكر؛ كما تم نسخ نفس المادة أعلاه بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 58.22 السالف الذكر . - 33 تم نسخ
أعلاه ، بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 58.22 السالف الذكر . -34 تم تغيير وتتميم المادة 25 أعلاه ، بموجب المادة الثانية من القانون رقم 18.14 السالف الذكر؛ كما تم تغيير وتتميم نفس المادة أعلاه بموجب المادة الثانية من القانون رقم 58.22 السالف الذكر . -23- أن تقدم ضمانات كافية ولاسيما فيما يتعلق بتنظيمهم ومواردهم البشرية ووسا…
من هذا القانون؛ شهادات الصكوك (أو بصيغة المفرد شهادة الصك) : السندات المشار إليها في المادة 11.2 من هذا القانون؛ سـنـدات تـصـدرهـا هيئات التوظيف : شهادات صكوك تصدرها هيئات التوظيف أو أسهم تصدرها شركات التوظيف أو حصص تصدرها صناديق التوظيف . - 7 تم تتميم القانون رقم 41.05 سالف الذكر ، بالمادة 2.2 من القانون رقم 18.14 السالف ال…
أعلاه بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 58.22 السالف الذكر . -24- تبلغ الهيئة المغربية لسوق الرساميل منح الاعتماد أو رفضه إلى الشركة المسيرة لهيئة التوظيف برسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو بكل وسيلة أخرى تثبت التسلم داخل أجل 60 يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف ، أو تاريخ إيداع آخر وثيقة أو معلومة تكميلية تطلبها الهيئة المغربية…
أعلاه ، بموجب المادة الثانية من القانون رقم 18.14 السالف الذكر . - 38 تم تغيير وتتميم
أعلاه ، بموجب المادة الثانية من القانون رقم 18.14 السالف الذكر؛ كما تم تغيير وتتميم نفس المادة أعلاه بموجب المادة الثانية من القانون رقم 58.22 السالف الذكر . -25- ممارسة جميع الحقوق المتعلقة أو المرتبطة بالسندات التي تشكل أصول هيئة التوظيف؛ توظيف سيولة هيئة التوظيف المتوفرة وفق الشروط المحددة في نظام تسيير هيئة التوظيف وطبقا…
أعلاه بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 58.22 السالف الذكر . -26- المادة 4130 تتولى مجلس القيم المنقولة إعداد وتحيين قائمة الشركات المسيرة لهيئات التوظيف المعتمدة . وتنشر بالموقع الإلكتروني للهيئة المغربية لسوق الرساميل بمسعى منها القائمة الأولية والتغييرات الطارئة عليها . المادة 31 يجب على الشركات المسيرة لهيئات التوظيف الجما…
أعلاه
يهدف هذا القانون إلى سن النظام القانوني المطبق على هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال 4 والمسماة بعده «هيئات التوظيف» ، التي تتكلف بتسييرها شركة مسيرة كما هو منصوص عليه في الباب الثالث من هذا القانون
أعلاه بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 58.22 السالف الذكر . -27- في حالة سحب رخصة الاعتماد من الشركة المسيرة لإحدى شركات التوظيف الجماعي للرأسمال ، لأي سبب من الأسباب يجب فورا على كل شركة من شركات التوظيف الجماعي للرأسمال ، التي تدبر شؤونها الشركة التي سحب اعتمادها ، تعيين شركة مسيرة جديدة معتمدة بصفة قانونية . لهذه الغاية ،…
يجب على الشركة المسيرة لأحد صناديق التوظيف الجماعي للرأسمال في حالة سحب رخصة الاعتماد منها ، لأي سبب من الأسباب ، أن تتخذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على مصالح حاملي الحصص ما لم تعين شركة مسيرة جديدة . يتم تلقائيا حل الصندوق المشترك للتوظيف الجماعي للرأسمال إذا لم تستبدل الشركة المسيرة داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مهام ا…
2 من هذا القانون؛ شركة التسيير : كل شخص اعتباري مشار إليه في
أعلاه ، بموجب المادة الثانية من القانون رقم 18.14 السالف الذكر؛ كما تم تغيير وتتميم نفس المادة الثانية من القانون رقم 58.22 السالف الذكر . -31- تقوم الهيئة المغربية لسوق الرساميل كذلك بمراقبة تقيد هيئة التوظيف وشركاتها المسيرة ومؤسسة الإيداع بأحكام الدوريات المطبقة عليها والمشار إليها في المادة 2 - 4 من الظهير الشريف رقم 1.93.21…
أعلاه ، بموجب المادة الثانية من القانون رقم 18.14 السالف الذكر . - 51 تم تغيير وتتميم المادة أعلاه بموجب المادة الثانية من القانون رقم 58.22 سالف الذكر . - 52 تم تغيير وتتميم
أعلاه . المادة 6054.1 تعد الشركة المسيرة ومؤسسة إيداع هيئات التوظيف مسؤولة بصفة فردية أو تضامنية ، حسب الحالة ، تجاه الأغيار أو حاملي السندات على ما ترتكبه من مخالفات للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على هيئات التوظيف وعلى عدم تقيدها بنظام التسيير وعلى الأخطاء المرتكبة في إطار المهام المسندة إليها تطبيقا لأحكام هذا القانون و…
أعلاه بموجب المادة الثانية من القانون رقم 18.14 السالف الذكر . -32- المادة 5339 يطلع مراقب أو مراقبو الحسابات في الحال مجلس القيم المنقولة على الإخلالات والبيانات غير الصحيحة التي يلاحظونها أثناء مزاولة مهامهم ، دون أن يعتبر ذلك خرقا لسرية المهنة . يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تطلب من مراقب الحسابات تدقيق البحث في بعض جوانب تدبير الشركة المسيرة على أن تتحمل هذه الأخيرة التكاليف
أعلاه بموجب المادة الثانية من القانون رقم 18.14 السالف الذكر . - 54 تم تغيير وتتميم المادة 42 أعلاه بموجب المادة الثانية من القانون رقم 58.22 سالف الذكر . -33- صدر عليه حكم نهائي من أجل إحدى الجنح المنصوص عليها والمعاقب عليها في الفصول 334 إلى 391 و 574 من القانون الجنائي؛ صدر عليه حكم نهائي من أجل إحدى الجنح المنصوص عليها و…
تطبق حالات التنافي مع مهام مراقبي الحسابات المنصوص عليها في المادتين 161 و 162 من القانون رقم 17.95 المشار إليه أعلاه على مراقبي حسابات هيئة التوظيف الجماعي للرأسمال إزاء الشركة المسيرة
يقيم مراقب أو مراقبو الحسابات كل حصة مشاركة عينية ويعدون تحت مسؤوليتهم تقريرا عن التقييم المذكور . الباب الخامس : الموانع المادة 5442 لا يجوز تحت طائلة العقوبات الجنائية المنصوص عليها في
من هذا القانون . يجب أن يستمر العمل بالشروط المشار إليها أعلاه طوال المدة التي تزاول فيها الشركة المسيرة مهام تسيير هيئة التوظيف . المادة 3525.1 يجب على الشركة المسيرة لهيئة التوظيف ذات قواعد تسيير مخففة التي تمنح قروضا أن تتوفر على الوسائل التقنية والهيكلية والموارد البشرية ، الملائمة لتحليل المخاطر وتقييمها ، ولا سيما تحديد ال…
أدناه . غير أنه عندما يتعلق الأمر بأول - 10 تم نسخ وتعويض المادة أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 18.14 سالف الذكر . - 11 تم نسخ وتعويض المادة 6 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 18.14 السالف الذكر؛ كما تم تغيير وتتميم نفس المادة أعلاه بموجب المادة الثانية من القانون 58.22 السالف الذكر . -7- إخلال ، يجب أن تقوم ال…
يـعـاقـب بـالـحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 5.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص ، يتصرف لحسابه الخاص أو لحساب الغير ، يستعمل بغير حق تسمية تجارية وعنوانا تجاريا وإشهارا وبوجه عام كل عبارة تحمل على الاعتقاد أنها معتمدة باعتبارها شركة مسيرة لهيئة التوظيف الجماعي للرأسمال أو تحدث عمدا في ذهن الجمهور ال…
بعده ، أن يكون أي شخص مؤسسا أو عضوا في مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة أو مسيرا لشركة التوظيف الجماعي للرأسمال أو شركة مسيرة لهيئة التوظيف الجماعي للرأسمال أو يديرها أو يسيرها أو يدبر شؤونها أو يوقع بإسمها أو يمثلها بأي صفة من الصفات مباشرة أو بواسطة شخص آخر إذا : صدر عليه حكم نهائي من أجل إحدى الجنح المط…
يلزم أعضاء أجهزة إدارة الشركة المسيرة وشركات التوظيف الجماعي للرأسمال وأعضاء تسييرها وتدبير شؤونها ومستخدموها بكتمان السر المهني فيما يتعلق بجميع المسائل التي يطلعون عليها بأي صفة من الصفات تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من القانون الجنائي
يرفع مجلس القيم المنقولة إلى علم وكيل الملك المختص مخالفات أحكام هذا القانون التي يثبتها أو يطلع عليها . الباب السابع : أحكام متفرقة وانتقالية المادة 5748 تخضع هيئات التوظيف لدفع عمولة سنوية للهيئة المغربية لسوق الرساميل وتحسب العمولة المذكورة باعتبار الأصول الصافية لهيئات التوظيف وفقا للكيفيات التي تحددها الإدارة -56 تم تتميم ا…
النص متوفر بالفرنسية فقط.
يجب على كل شركة مسيرة لهيئة التوظيف الجماعي للرأسمال معتمدة قانونا أن تنضم إلى جمعية مهنية تسمى "الجمعية المغربية للمستثمرين في رأس المال" وتخضع لأحكام النصوص التشريعية الجاري بها العمل المتعلقة بحق تأسيس الجمعيات
تصادق الإدارة بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة على النظام الأساسي للجمعية المشار إليها في المادة 49 أعلاه وعلى كل تغيير يطرأ عليه . المادة 5851 تسهر الجمعية المغربية للمستثمرين في رأس المال على تقيد أعضائها بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة عليهم وتحسسيهم بذلك . يجب عليها أن تخبر الإدارة ومجلس القيم المنقولة بكل إخلا…
