المادة 31

قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال

41-05Dahir n° 1-06-13 du 14 février 2006, B.O. n° 5404 du 16 mars 2006

يهدف هذا القانون إلى سن النظام القانوني المطبق على هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال 4 والمسماة بعده «هيئات التوظيف» ، التي تتكلف بتسييرها شركة مسيرة كما هو منصوص عليه في الباب الثالث من هذا القانون

OPCC — المادة 31 من قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال: النص الكامل · Ma Loi