المادة 32

قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال

41-05Dahir n° 1-06-13 du 14 février 2006, B.O. n° 5404 du 16 mars 2006

أعلاه بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 58.22 السالف الذكر . -27- في حالة سحب رخصة الاعتماد من الشركة المسيرة لإحدى شركات التوظيف الجماعي للرأسمال ، لأي سبب من الأسباب يجب فورا على كل شركة من شركات التوظيف الجماعي للرأسمال ، التي تدبر شؤونها الشركة التي سحب اعتمادها ، تعيين شركة مسيرة جديدة معتمدة بصفة قانونية . لهذه الغاية ، يتأكد مجلس القيم المنقولة من الدعوة أو يطلب عند الحاجة توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العامة لكل شركة من شركات التوظيف الجماعي للرأسمال المدبرة شؤونها ، قصد تمكين هذه الأخيرة من تعيين شركة مسيرة جديدة . وتظل المسؤولية ملقاة على الشركة المسيرة الأولية أو مسيريها في حالة حلها ما لم تستبدل الشركة المسيرة . ويجب على الشركة المسيرة الأولية أن تتخذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على مصالح شركة التوظيف الجماعي للرأسمال . إذا لم تعين شركة مسيرة جديدة داخل أجل ستة أشهر من تاريخ تبليغ قرار سحب رخصة الاعتماد أو قرار شركة التوظيف الجماعي للرأسمال بإنهاء مهام الشركة المسيرة ، فإن شركة التوظيف الجماعي للرأسمال تعتبر غير مرتبطة بشركة مسيرة وتفقد بالتالي صفتها كشركة التوظيف الجماعي للرأسمال . المادة 34 تظل الشركة المسيرة لإحدى هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال طوال مدة تصفيتها خاضعة لمراقبة مجلس القيم المنقولة الذي يتأكد من أن التصفية المذكورة ووفقا لنظامها الأساسي . ولا يسمح للشركة المسيرة القيام إلا بالعمليات اللازمة لتصفيتها . ولا يمكن لها أن تعتد بصفتها شركة مسيرة لإحدى هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال إلا بالإشارة إلى أنها في حالة تصفية . يتأكد مجلس القيم المنقولة من تعيين مصف للشركة المسيرة المعنية أو يقوم بتعيينه . ويحدد التاريخ الذي يجب أن تنتهي ابتداء من حلوله جميع عمليات الشركة المسيرة المعنية . المادة 4334.1 يجب أن يعهد حفظ أصول هيئات التوظيف إلى مؤسسة إيداع واحدة ومستقلة عن الشركة المسيرة المشار إليها في المادة .25 إذا كانت هيئة التوظيف في شكل شركة توظيف يجب أن تكون مؤسسة الإيداع مستقلة عن هذه الأخيرة . تحدد كيفيات حفظ عناصر أصول هيئة التوظيف الخاضعة لتشريع أجنبي في نظام تسييرها . - 43 تم تتميم القانون رقم 41.05 سالف الذكر ، بالمادة 34.1 بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 18.14 السالف الذكر . -28- المادة 4434.2 لا يحق مزاولة مهام مؤسسة الإيداع إلا للمؤسسات التالية :  البنوك المعتمدة وفقا للنصوص التشريعية التي تنظمها؛  صندوق الإيداع والتدبير؛  المؤسسات التي يكون مقرها الاجتماعي في المغرب والتي يتمثل غرضها في عمليات الإيداع أو الائتمان أو الضمان أو تدبير الأموال أو عمليات التأمين واعادة التأمين . وتحصر الإدارة قائمة هذه المؤسسات ، بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل . المادة 4534.3 يجب على مؤسسة الإيداع أن تقدم ضمانات كافية لا سيما فيما يتعلق بتنظيمها ووسائلها التقنية والمالية وتجربة مسيريها . المادة 4634.4 تتولى مؤسسة الإيداع حفظ أصول هيئات التوظيف . وتنفذ الأوامر الصادرة عن الشركة المسيرة فيما يخص عمليات شراء وبيع السندات وكذا الأوامر المتعلقة بممارسة الحقوق المرتبطة بالسندات التي تتكون منها عناصر أصول هيئات التوظيف ، وتمسك مؤسسة الإيداع بيانا بتواريخ العمليات المنجزة لحساب هذه الهيئات . تعد مؤسسة الإيداع جردا لأصول هيئة التوظيف التي تسيرها الشركة المسيرة وتشهد بصحته وفق النموذج والوتيرة التي تحددها دورية تصدرها الهيئة المغربية لسوق الرساميل . يوضع الجرد المذكور رهن إشارة كل من مراقب أو مراقبي الحسابات وحاملي سندات هيئة التوظيف . يجب أن تتأكد مؤسسة الإيداع من أن الأوامر التي تتلقاها من الشركة المسيرة مطابقة لأحكام هذا القانون ولنظام التسيير . ويجب عليها ، إن اقتضى الحال ذلك ، اتخاذ جميع التدابير التحفظية التي ترى فيها فائدة . يجب على مؤسسة الإيداع أن تخبر الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالاختلالات التي وقفت عليها أثناء مزاولة مهمتها أو بلغت إلى علمها . -44 تم تتميم القانون رقم 41.05 سالف الذكر ، بالمادة 34.2 بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 18.14 السالف الذكر . -45 تم تتميم القانون رقم 41.05 سالف الذكر ، بالمادة 34.3 بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 18.14 السالف الذكر . -46 تم تتميم القانون رقم 41.05 بالمادة ،34.4 بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 18.14 السالف الذكر؛ كما تم تغيير وتتميم نفس المادة أعلاه بموجب المادة الثانية من القانون رقم 58.22 السالف الذكر . -29- المادة 4734.5 في حالة توقف نشاط مؤسسة إيداع هيئة التوظيف لأي سبب من الأسباب ، يجب تعويضها بإحدى مؤسسات الإيداع المذكورة في المادة 34.2 طبقا للشروط المنصوص عليها بعده . تقوم الشركة المسيرة لهيئة التوظيف بتعويضها في الحال طبقا للأشكال والشروط المحددة في نظام تسيير هيئة التوظيف . وتظل مسؤولية مؤسسة الإيداع التي توقف نشاطها قائمة ما لم يتم تعويضها . كما يجب عليها اتخاذ كل التدابير اللازمة للحفاظ على مصالح حاملي سندات هيئة التوظيف . في حالة عدم تعويض مؤسسة الإيداع في الآجال المحددة في نظام التسيير ، تعين الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، مؤسسة إيداع لهيئة التوظيف . تستمر مؤسسة الإيداع التي تم تعيينها في مزاولة نشاطها إلى حين تعيين شركة تسيير هيئة التوظيف لمؤسسة إيداع جديدة . لا يجوز لمؤسسة الإيداع التي عينتها الهيئة المغربية لسوق الرساميل مزاولة نشاطها لمدة تفوق ستة أشهر . في حالة عدم تعيين شركة التسيير لمؤسسة إيداع جديدة خلال الأجل المذكور ، يتوفر حاملو السندات على أجل ستة أشهر لتعيين مؤسسة الإيداع المذكورة . تدخل هيئة التوظيف في طور التصفية إذا لم يتم خلال الأجل المذكور تعيين مؤسسة إيداع جديدة . الباب الثالث المكرر مرتين :48 تصفية هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال المادة 34.6 علاوة على حالات الحل المنصوص عليها في هذا القانون أو في نظام التسيير ، يتم حل هيئة التوظيف في الحالات التالية :  عند سحب اعتمادها؛  عند انقضاء مدتها المحددة في نظام التسيير؛  بقرار من حاملي السندات . تدخل هيئة التوظيف في طور التصفية بمجرد حلها . وتخبر الشركة المسيرة بذلك على الفور الهيئة المغربية لسوق الرساميل وحاملي السندات . المادة 34.7 تتولى الشركة المسيرة مهام مصفي هيئة التوظيف . - 47 تم تتميم القانون رقم 41.05 سالف الذكر ، بالمادة 34.5 بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 18.14 سالف الذكر . - 48 تم تتميم القانون رقم 41.05 سالف الذكر ، بالباب الثالث المكرر مرتين وبالمواد التالية 34.6 : و 34.7 و 34.8 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 58.22 السالف الذكر . -30- دون الإخلال بأحكام التصفية المنصوص عليها في القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة ، تحدد شروط وكيفيات التصفية في نظام تسيير هيئة التوظيف . غير أنه واستثناء من أحكام القانون رقم 15.95 السالف الذكر ، يتولى مهام التصفية مصف ، غير الشركة المسيرة ، يعين من طرف رئيس المحكمة المختصة بطلب من الهيئة المغربية لسوق الرساميل عندما تبرر الشركة المسيرة عدم قدرتها على القيام بوظائفها كمصف بالصعوبات الجسيمة التي تعترضها . المادة 34.8 يعد مراقب الحسابات تقريرا عن تقييم الأصول وشروط التصفية والعمليات التي تمت منذ اختتام السنة المحاسبية السابقة للتصفية . يوضع هذا التقرير رهن إشارة حاملي السندات وتوجه نسخة منه إلى المصفي وإلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل . الباب الرابع : مراقبة هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال الفصل الأول : المراقبة التي يقوم بها مجلس القيم المنقولة المادة 4935 طبقا لأحكام القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل ، تمارس الهيئة المغربية لسوق الرساميل مراقبة مستمرة على هيئات التوظيف وعلى شركاتها المسيرة وعلى مؤسسة الايداع قصد التأكد من تقيدها بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتخذة لتطبيق هذا القانون والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والمطبقة عليها . تتأكد الهيئة المغربية لسوق الرساميل من : .1 احترام استمرارية استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادتين 12 و 25 أعلاه والممنوحة على أساسها رخصة الاعتماد للشركات المسيرة وكذا نظام تسيير هيئة التوظيف؛ .2 تقيد هيئة التوظيف وشركتها المسيرة أو تنفيذها لما يلي :  الالتزام بإعلام حاملي سندات هيئات التوظيف والجمهور؛  سياسة الاستثمار المنصوص عليها في نظام تسيير هيئة التوظيف وبيان المعلومات عند الاقتضاء . .3 تقيد مؤسسة الإيداع بتفعيل قواعد المحافظة على الأصول وتنفيذ الأوامر . - 49 تم تغيير وتتميم