المادة 33

قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال

41-05Dahir n° 1-06-13 du 14 février 2006, B.O. n° 5404 du 16 mars 2006

يجب على الشركة المسيرة لأحد صناديق التوظيف الجماعي للرأسمال في حالة سحب رخصة الاعتماد منها ، لأي سبب من الأسباب ، أن تتخذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على مصالح حاملي الحصص ما لم تعين شركة مسيرة جديدة . يتم تلقائيا حل الصندوق المشترك للتوظيف الجماعي للرأسمال إذا لم تستبدل الشركة المسيرة داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مهام الشركة المسيرة الأولية . وفي هذه الحالة يقوم بتصفية الصندوق المذكور مصف يعينه مجلس القيم المنقولة تلقائيا أو بناء على طلب من كل من يعنيه الأمر . - 41 تم تغيير وتتميم المادة 30 أعلاه ، بموجب المادة الثانية من القانون رقم 58.22 السالف الذكر . - 42 تم نسخ وتعويض

OPCC — المادة 33 من قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال: النص الكامل · Ma Loi