المادة 25

قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال

41-05Dahir n° 1-06-13 du 14 février 2006, B.O. n° 5404 du 16 mars 2006

من هذا القانون؛  شهادات الصكوك (أو بصيغة المفرد شهادة الصك) : السندات المشار إليها في المادة 11.2 من هذا القانون؛  سـنـدات تـصـدرهـا هيئات التوظيف : شهادات صكوك تصدرها هيئات التوظيف أو أسهم تصدرها شركات التوظيف أو حصص تصدرها صناديق التوظيف . - 7 تم تتميم القانون رقم 41.05 سالف الذكر ، بالمادة 2.2 من القانون رقم 18.14 السالف الذكر؛ كما تم تغيير وتتميم نفس المادة أعلاه بموجب المادة الثانية من القانون رقم 58.22 السالف الذكر . -5- الباب الثاني : هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال الفصل الأول : أحكام مشتركة المادة 83 .1 لا تطبق على هيئات التوظيف :  أحـكـام الـظـهـيـر الـشـريـف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 الصادر في 4 ربيع الآخر 21( 1414 سبتمبر )1993 المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة؛  أحكام القانون رقم 44.12 الصادر بتنفيذه الظهير رقم 1.12.55 بتاريخ 14 من صفر 28( 1434 ديسمبر )2012 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها . .2 يجب على هيئات التوظيف التقيد بالنصوص المنظمة للصرف الجاري بها العمل . المادة 94 لا يمكن أن تشتمل أصول هيئة التوظيف إلا على العناصر التالية : .1 سندات رأس المال والحقوق والديون وسندات الديون التالية : أ . الأسهم؛ ب . الحصص؛ ت . شهادات الاستثمار؛ ث . حقوق منح أو اكتتاب سندات رأس المال؛ ج . السندات التي تصدرها هيئات أخرى للتوظيف؛ ح . ديون في شكل تسبيقات من الحسابات الجارية للشركاء مقرونة بالتزام نهائي لتحويلها إلى سندات رأس المال؛ خ . الديون التي يرتبط تسديدها بالتسديد المسبق لكل الدائنين الآخرين للشركات المستوفية للشروط المنصوص عليها في

OPCC — المادة 25 من قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال: النص الكامل · Ma Loi