المادة 26

قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال

41-05Dahir n° 1-06-13 du 14 février 2006, B.O. n° 5404 du 16 mars 2006

أعلاه بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 58.22 السالف الذكر . -24- تبلغ الهيئة المغربية لسوق الرساميل منح الاعتماد أو رفضه إلى الشركة المسيرة لهيئة التوظيف برسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو بكل وسيلة أخرى تثبت التسلم داخل أجل 60 يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف ، أو تاريخ إيداع آخر وثيقة أو معلومة تكميلية تطلبها الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، دون أن يتجاوز الأجل الأقصى لمنح الاعتماد أو رفضه 120 يوما من تاريخ إيداع الملف . يجب أن يكون رفض الاعتماد معللا . ترسل الهيئة المغربية لسوق الرساميل نسخة من ملف طلب الاعتماد للإدارة قصد الإخبار . المادة 3727 تقوم الشركة المسيرة بتدبير شؤون شركات التوظيف بموجب نظام التسيير المذكور في المادة 11.3 الذي يعتبر وكالة تسيير . زيادة على الالتزامات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون ، تعتبر الشركة المسيرة وكيلة لشركات التوظيف الجماعي للرأسمال ويجب عليها بالتالي التقيد بالأحكام المتعلقة بالتزامات الوكيل كما هو منصوص عليها في القسم السادس بالكتاب الثاني من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود . المادة 3828 تقوم الشركة المسيرة بتدبير شؤون هيئة التوظيف حصريا لفائدة حاملي السندات وذلك طبقا لنظام تسيير هيئة التوظيف ولأحكام هذا القانون . تتولى الشركة المسيرة بهذه الصفة ، ودون الحد من صلاحياتها ، القيام بما يلي :  المبادرة بتأسيس هيئات التوظيف التي ستتولى تسييرها؛  إعداد نظام تسيير صناديق التوظيف؛  توظيف أموال هيئات التوظيف التي تسيرها طبقا لسياسة الاستثمار المنصوص عليها في نظام تسييرها أو عند الاقتضاء في بيانها للمعلومات؛  تمثيل هيئات التوظيف إزاء الأغيار وإمكانية التقاضي للدفاع عن حقوق ومصالح حاملي الحصص أو المساهمين أو المطالبة بها؛  مسك محاسبة هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال التي تدبر شؤونها ، حسب قواعد محاسبية يقترحها المجلس الوطني للمحاسبة ويوافق عليها الوزير المكلف بالمالية ، وذلك استثناء من أحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها؛ - 37 تم تغيير وتتميم

OPCC — المادة 26 من قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال: النص الكامل · Ma Loi