أعلاه ، بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 58.22 السالف الذكر . -34 تم تغيير وتتميم المادة 25 أعلاه ، بموجب المادة الثانية من القانون رقم 18.14 السالف الذكر؛ كما تم تغيير وتتميم نفس المادة أعلاه بموجب المادة الثانية من القانون رقم 58.22 السالف الذكر . -23- أن تقدم ضمانات كافية ولاسيما فيما يتعلق بتنظيمهم ومواردهم البشرية ووسائلهم التقنية والمالية وكذا الكفاءات المهنية اللازمة لتمكينهم من إنجاز جميع مهامهم بكل فعالية؛ أن تتوفر على نظام للرقابة الداخلية وإدارة المخاطر ونظام للوقاية وتدبير تعارض المصالح ، وكذلك قواعد حسن السلوك . تحدد كيفيات تطبيق هذا البند بدورية تصدرها الهيئة المغربية لسوق الرساميل؛ ألا تكون قد صدرت في حق مسيريهم العقوبات المنصوص عليها في
المادة 24
قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال
