المادة 24

قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال

41-05Dahir n° 1-06-13 du 14 février 2006, B.O. n° 5404 du 16 mars 2006

أعلاه ، بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 58.22 السالف الذكر . -34 تم تغيير وتتميم المادة 25 أعلاه ، بموجب المادة الثانية من القانون رقم 18.14 السالف الذكر؛ كما تم تغيير وتتميم نفس المادة أعلاه بموجب المادة الثانية من القانون رقم 58.22 السالف الذكر . -23-  أن تقدم ضمانات كافية ولاسيما فيما يتعلق بتنظيمهم ومواردهم البشرية ووسائلهم التقنية والمالية وكذا الكفاءات المهنية اللازمة لتمكينهم من إنجاز جميع مهامهم بكل فعالية؛  أن تتوفر على نظام للرقابة الداخلية وإدارة المخاطر ونظام للوقاية وتدبير تعارض المصالح ، وكذلك قواعد حسن السلوك .  تحدد كيفيات تطبيق هذا البند بدورية تصدرها الهيئة المغربية لسوق الرساميل؛  ألا تكون قد صدرت في حق مسيريهم العقوبات المنصوص عليها في

OPCC — المادة 24 من قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال: النص الكامل · Ma Loi