المادة 4

قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال

41-05Dahir n° 1-06-13 du 14 février 2006, B.O. n° 5404 du 16 mars 2006

أعلاه ، التي تمثل ديونا وحقوقا وسندات تتيح بصفة مباشرة أو غير مباشرة المشاركة في رأسمال الشركات المستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون . وتسمى هذه النسبة من الأصول بعده "الرصد الأدنى" . غير أنه بالنسبة لهيئة التوظيف ذات استثمارات دولية ، لا تطبق نسبة "الرصد الأدنى" المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلا على جزء الأصول المستثمرة في المغرب والمدفوعة بالدرهم . فـي حـالـة عـدم الـتـقـيـد بالرصد الأدنى ، تتعرض الشركة المسيرة للعقوبات التأديبية أو المالية أو هما معا المنصوص عليها في