أعلاه بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 58.22 السالف الذكر . - 9 تم نسخ وتعويض المادة أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 18.14 سالف الذكر . -6- ذ . كل سندات رأس المال أو الحقوق أو الديون أو سندات الديون التي تتيح بصفة مباشرة أو غير مباشرة المشاركة في رأسمال الشركة والتي تحددها الإدارة بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل . .2 جميع سندات الدين التي لا تتيح المشاركة في رأسمال الشركة؛ .3 السيولات المتكونة من أموال مودعة تحت الطلب أو لمدة لا تزيد على سنتين والتوظيفات في شكل تسبيقات من الحسابات الجارية للشركاء المودعة تحت الطلب أو المجمدة لمدة لا تتعدى سنتين؛ .4 كـل الأصناف الأخرى التي تدخل في حكم القيم المنقولة المماثلة حسب مدلول الـمـادة 3 مـن الـظـهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 الصادر في 4 ربيع الآخر 21(1414 سبتمبر )1993 المتعلق ببورصة القيم كما وقع تغييره وتتميمه؛ .5 كل الأصول الأخرى التي تحددها الإدارة بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل مع مراعاة أحكام
المادة 3
قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال
