المادة 2

قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال

41-05Dahir n° 1-06-13 du 14 février 2006, B.O. n° 5404 du 16 mars 2006

1 من هذا القانون؛  مستثمر مؤهل : مستثمر مؤهل حسب مدلول التشريع المطبق في مجال دعوة الجمهور إلى الاكتتاب؛  مستثمر محترف : كل هيئة أو شخص مشار إليه في

OPCC — المادة 2 من قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال: النص الكامل · Ma Loi