أعلاه ، بموجب المادة الثانية من القانون رقم 18.14 السالف الذكر؛ وأيضا بموجب المادة الثانية من القانون رقم 58.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.69 الصادر بتاريخ 23 من محرم 10(1445 أغسطس ،)2023 الجريدة الرسمية عدد 7228 الصادرة بتاريخ 21 صفر 7( 1445 سبتمبر ،)2023 ص .7160 - 4 حلت عبارات "هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال" و" شركات التوظيف الجماعي للرأسمال" وصناديق التوظيف الجماعي للرأسمال" ، على التوالي ، محل "هيئات توظيف الأموال بالمجازفة "و " شركات رأس مال المجازفة" و" الصناديق المشتركة لتوظيف الأموال بالمجازفة" بمقتضى المادة الثامنة من القانون رقم 18.14 السالف الذكر . - 5 تم نسخ وتعويض المادة أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 18.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.07 الصادر في 29 من ربيع الأخر 19( 1436 فبراير )2015 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6342 الصادرة بتاريخ 21 جمادى الأولى 12( 1436 مارس )2015 ؛ ص .1596 - 6 تم تتميم القانون رقم 41.05 السالف الذكر بالمادة ،2.1 بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 18.14 السالف الذكر . -4- .3 يصدر كل قسم سندات ممثلة للأصول المخصصة له . لا يتحمل حاملوا السندات المتعلقة بأصول قسم من أقسام هيئة التوظيف ديون هذا القسم إلا في حدود أصوله وذلك حسب حصتهم من أصول هذا القسم . تمثل أصول كل قسم بصفة حصرية حقوق المستثمرين في هذا القسم وكذا حقوق الدائنين الذين نشأ دينهم عند تأسيس هذا القسم أو تسييره أو تصفيته إلا إذا نص نظام التسيير على مقتضيات مخالفة . تنحصر حقوق المستثمرين والدائنين المتعلقة بقسم من الأقسام أو التي نشأت عند تأسيس هذا القسم أو تسييره أو تصفيته في أصول هذا القسم إلا إذا نص نظام التسيير على مقتضيات مخ الفة؛ .4 يعد كل قسم هيئة مستقلة بذاتها . تطبق أحكام المواد من 6 إلى 11 و
المادة 1
قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال
