من هذا القانون . يجوز أن تحرر الأصول المنصوص عليها من 1 إلى 5 من هذه المادة بعملة أجنبية . كما يجوز أن تتواجد بالخارج وتخضع لتشريع أجنبي . المادة 105 لا يجوز لهيئة التوظيف أن تلجأ للاقتراض إلا وفق الشروط التي تحددها الإدارة بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل . المادة 116 طبقا للشروط المنصوص عليها في
المادة 6
قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال
