المادة 6

قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال

41-05Dahir n° 1-06-13 du 14 février 2006, B.O. n° 5404 du 16 mars 2006

من هذا القانون . يجوز أن تحرر الأصول المنصوص عليها من 1 إلى 5 من هذه المادة بعملة أجنبية . كما يجوز أن تتواجد بالخارج وتخضع لتشريع أجنبي . المادة 105 لا يجوز لهيئة التوظيف أن تلجأ للاقتراض إلا وفق الشروط التي تحددها الإدارة بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل . المادة 116 طبقا للشروط المنصوص عليها في

OPCC — المادة 6 من قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال: النص الكامل · Ma Loi