المادة 7

قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال

41-05Dahir n° 1-06-13 du 14 février 2006, B.O. n° 5404 du 16 mars 2006

أدناه ، ومع مراعاة أحكام المادة 22.7 أدناه ، يجب أن تتألف أصول هيئة التوظيف في حدود نسبة تبلغ 50% على الأقل من الأصول ، كما هو منصوص عليها في البند 1 من