أدناه ، ومع مراعاة أحكام المادة 22.7 أدناه ، يجب أن تتألف أصول هيئة التوظيف في حدود نسبة تبلغ 50% على الأقل من الأصول ، كما هو منصوص عليها في البند 1 من
المادة 7
قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال
قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال
أدناه ، ومع مراعاة أحكام المادة 22.7 أدناه ، يجب أن تتألف أصول هيئة التوظيف في حدود نسبة تبلغ 50% على الأقل من الأصول ، كما هو منصوص عليها في البند 1 من