أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 18.14 السالف الذكر . -8- تؤخذ الاكتتابات الجديدة بعين الاعتبار ابتداء من تاريخ اختتام السنة المحاسبية الموالية للسنة التي تم فيها تحريرها . المادة 149 يجب على الشركات ، ليتم قبولها في حساب "الرصد الأدنى" المشار اليه في المادة 6 أعلاه ، أن تستوفي الشروط التالية : أن تكون خاضعة للقانون المغربي؛ ألا تكون سنداتها مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم؛ ألا يملك مسيروها وأزواجهم وأصولهم وفروعهم جماعة أو فرادى بصفة مباشرة أو غير مباشرة مساهمة تزيد على نسبة %20 من رأسمال شركة التوظيف الجماعي للرأسمال أو من الحصص الصادرة عن صندوق التوظيف المادة 1510 تعفى هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال من التقيد بالرصد الأدنى ، البالغة نسبته %50 المشار إليه في المادة 6 أعلاه ، إذا صرحت لمجلس القيم المنقولة بدخولها في فترة وقف الاستثمار . يراد ، في مدلول هذه المادة ، بفترة وقف استثمار هيئة التوظيف الجماعي للرأسمال ، الفترة التي تلي بست سنوات على الأقل تأسيس هيئة التوظيف الجماعي للرأسمال المعنية والتي تقوم خلالها الشركة المسيرة بتفويت مساهمات هيئة التوظيف الجماعي للرأسمال . ولا يمكن خلال هذه الفترة القيام بأي استثمار لحساب هيئة التوظيف الجماعي للرأسمال . يراد ، في مدلول هذه المادة ، بفترة وقف استثمار هيئات التوظيف . الفتوة التي لا يمكن خلالها لهذه الهيئات القيام باستثمارات جديدة إلا عند الاستثمارات التكميلية طبق الشروط التي تحددها الادارة ، بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل . تقوم هيئات التوظيف خلال هذه الفتوة بتفويت مساهماتها . يراد بالاستثمار التكميلي كل استثمار إضافي تقوم به هيئة التوظيف في مساهمات قائمة ، يمول بالمبالغ المتأتية من استثمار منجز أو بمبالغ يقدمها حاملو سندات هيئة التوظيف . يجوز لهيئة التوظيف التي لم تدخل بعد في فترة وقف استثمارها تفويت حصة أو أكثر من مساهماتها . لا يجوز لهيئة التوظيف الدخول في فترة وقف الاستثمار إلا بعد مرور مدة تحتسب ابتداء من تاريخ تأسيسها والتي لا يمكن أن تقل عن المدة التي تحددها الإدارة بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل . ويجب أن لا يقل هذا الحد الأدنى عن سنتين . - 14 تم تغيير وتتميم المادة 9 أعلاه بموجب المادة الثانية من القانون رقم 18.14 السالف الذكر . - 15 تم تغيير وتتميم
المادة 8
قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال
