أعلاه بموجب المادة الثانية من القانون رقم 18.14 السالف الذكر . - 54 تم تغيير وتتميم المادة 42 أعلاه بموجب المادة الثانية من القانون رقم 58.22 سالف الذكر . -33- صدر عليه حكم نهائي من أجل إحدى الجنح المنصوص عليها والمعاقب عليها في الفصول 334 إلى 391 و 574 من القانون الجنائي؛ صدر عليه حكم نهائي من أجل إحدى الجنح المنصوص عليها والمعاقب عليها في المادة 384 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة والمادة 107 من القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة؛ صدر عليه حكم نهائي من أجل إحدى الجنح المنصوص عليها والمعاقب عليها في المواد 754 و 755 و 757 من مدونة التجارة؛ صدر عليه حكم بالإدانة من محكمة أجنبية اكتسب قوة الشيء المقضي به ويعتبر حسب القانون المغربي حكما من أجل إحدى الجنح المبينة أعلاه . الباب السادس : العقوبات المادة 5543 يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر عقوبات تأديبية مثل الإنذار أو التوبيخ على الشركات المسيرة لهيئات التوظيف ومؤسسة الإيداع ، حسب الحالة ، التي لا تتقيد بالالتزامات المشار إليها في المواد 12 و 12.1 و 13 و 14 و 22.1 و 22.2 و 22.3 و 22.4 و 22.5 و 22.6 و 22.7 و 22.10 و 25.1 و 28 و 29 و 31 و 33 و 34 و 34.5 و 34.6 و 34.7 و 37 و 38 و 49 من هذا القانون . إذا ظلت العقوبات التأديبية المبينة أعلاه دون جدوى ، جاز لمجلس القيم المنقولة أن يقترح على الإدارة : إما المنع أو الحد من إنجاز بعض العمليات من لدن الشركة المسيرة لهيئة التوظيف؛ وإما سحب رخصة الاعتماد من الشركة المسيرة لهيئة التوظيف؛ دون الإخلال بالعقوبات التأديبية المذكورة يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر كذلك عقوبات مالية لا تتعدى 200.000 درهم على الشركات المسيرة لهيئات التوظيف التي لا تتقيد بالالتزامات المشار إليها فى المواد 4 و 5 و 6 و 12 و 13 و 15 و 38 و 13 و 22.1 و 22.2 و 22.3 و 22.4 و 22.5 و 22.6 و 22.7 و 22.10 و 25.1 و 34.6 و 34.7 و 38 من هذا القانون . - 55 تم تغيير وتتميم المادة 43 أعلاه بموجب المادة الثانية من القانون رقم 18.14 السالف الذكر؛ كما تم تغيير وتتميم نفس المادة بموجب المادة الثانية من القانون رقم 58.22 السالف الذكر . -34- المادة 5643.1 يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن توجه إنذارا أو توبيخا إلى مؤسسة الإيداع التي لا تتقيد بالأحكام المنصوص عليها في الباب III مكرر
المادة 39
قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال
