المادة 40

قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال

41-05Dahir n° 1-06-13 du 14 février 2006, B.O. n° 5404 du 16 mars 2006

تطبق حالات التنافي مع مهام مراقبي الحسابات المنصوص عليها في المادتين 161 و 162 من القانون رقم 17.95 المشار إليه أعلاه على مراقبي حسابات هيئة التوظيف الجماعي للرأسمال إزاء الشركة المسيرة