يقيم مراقب أو مراقبو الحسابات كل حصة مشاركة عينية ويعدون تحت مسؤوليتهم تقريرا عن التقييم المذكور . الباب الخامس : الموانع المادة 5442 لا يجوز تحت طائلة العقوبات الجنائية المنصوص عليها في
المادة 41
قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال
قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال
يقيم مراقب أو مراقبو الحسابات كل حصة مشاركة عينية ويعدون تحت مسؤوليتهم تقريرا عن التقييم المذكور . الباب الخامس : الموانع المادة 5442 لا يجوز تحت طائلة العقوبات الجنائية المنصوص عليها في