المادة 41

قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال

41-05Dahir n° 1-06-13 du 14 février 2006, B.O. n° 5404 du 16 mars 2006

يقيم مراقب أو مراقبو الحسابات كل حصة مشاركة عينية ويعدون تحت مسؤوليتهم تقريرا عن التقييم المذكور . الباب الخامس : الموانع المادة 5442 لا يجوز تحت طائلة العقوبات الجنائية المنصوص عليها في