المادة 42

قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال

41-05Dahir n° 1-06-13 du 14 février 2006, B.O. n° 5404 du 16 mars 2006

من هذا القانون . يجب أن يستمر العمل بالشروط المشار إليها أعلاه طوال المدة التي تزاول فيها الشركة المسيرة مهام تسيير هيئة التوظيف . المادة 3525.1 يجب على الشركة المسيرة لهيئة التوظيف ذات قواعد تسيير مخففة التي تمنح قروضا أن تتوفر على الوسائل التقنية والهيكلية والموارد البشرية ، الملائمة لتحليل المخاطر وتقييمها ، ولا سيما تحديد المخاطر وقياسها وتتبعها وكذا تحصيل القروض الممنوحة ، غير أنه ، يمكن أن تعهد بتحليل المخاطر المرتبطة بمنح القروض إلى متعهد خارجي ولا سيما تحديد المخاطر وقياسها وتتبعها وكذا تحصيل القروض المذكورة وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي بعد استطلاع رأي بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل . يجب على الشركة المسيرة لهيئة التوظيف ذات قواعد تسيير مخففة التي تمنح قروضا أن تقدم للهيئة المغربية لسوق الرساميل تقارير متعلقة بقروض هيئة التوظيف ذات قواعد تسيير مخففة يتم تحديد وتيرتها وشكلها بدورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل . المادة 3626 يجب على كل شركة مسيرة لهيئة التوظيف الجماعي للرأسمال ، أن تكون معتمدة سلفا من لدن الهيئة المغربية لسوق الرساميل قبل مزاولة أنشطتها . يجب أن يودع ملف طلب الاعتماد لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل مقابل وصل مؤرخ وموقع بصفة قانونية مرفق بملف يشمل الوثائق والمعلومات التي تحدد بدورية تصدرها الهيئة المغربية لسوق الرساميل . يمكن عند دراسة الملف من لدن الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تطلب كل وثيقة أو معلومة تكميلية تتعلق بالوثائق والمعلومات المضمنة فيه . ويجب الإدلاء بالوثائق والمعلومات التكميلية لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل داخل الآجال التي تحددها . - 35 تم تتميم القانون رقم 41.05 سالف الذكر ، بالمادة 25.1 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 58.22 السالف الذكر . - 36 تم نسخ وتعويض

OPCC — المادة 42 من قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال: النص الكامل · Ma Loi