المادة 43

قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال

41-05Dahir n° 1-06-13 du 14 février 2006, B.O. n° 5404 du 16 mars 2006

أدناه . غير أنه عندما يتعلق الأمر بأول - 10 تم نسخ وتعويض المادة أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 18.14 سالف الذكر . - 11 تم نسخ وتعويض المادة 6 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 18.14 السالف الذكر؛ كما تم تغيير وتتميم نفس المادة أعلاه بموجب المادة الثانية من القانون 58.22 السالف الذكر . -7- إخلال ، يجب أن تقوم الشركة المسيرة بتسوية وضعية هيئة التوظيف في غضون الستة أشهر الموالية للإخلال . وإذا ظلت العقوبات المذكورة دون جدوى ، جاز للهيئة المغربية لسوق الرساميل سحب اعتماد هيئة التوظيف . تحدد شروط وفترات تثمين الأصول المعتبرة للتقيد ب "الرصد الأدنى" بموجب دورية تصدرها الهيئة المغربية لسوق الرساميل . المادة 127 تدخل في حساب "الرصد الأدنى" المشار إليه في المادة 6 أعلاه :  الديون غير المقرونة بالتزام تحويلها إلى سندات رأس المال المنصوص عليها في خ) ود) من البند 1 من المادة 4 أعلاه في حدود مستوى أقصى من أصول هيئة التوظيف تحدده الإدارة بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، عندما تتعلق هذه الديون بالشركات التي تستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 9 أدناه والتي تمتلك فيها هيئة التوظيف 5 % على الأقل من رأس المال؛  السندات التي تصدرها الشركات المستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة 9 أدناه التي تملكها هيئة التوظيف خلال مدة تزيد عن سنة والتي تقيد فيما بعد في جدول الأسعار ببورصة القيم ، مع العلم أن هذه السندات تظل بعد هذا القيد معتبرة في حساب "الرصد الأدنى" خلال مدة قصوى تبتدئ من تاريخ القيد المذكور وتحددها الإدارة بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل؛  سندات رأس المال أو السندات التي تتيح المشاركة في رأسمال الشركة المقيد في جدول أسعار بورصة القيم في حدود نسبة 20 % من أصول التوظيف والصادرة عن الشركات التي يقل رقم معاملاتها عن سقف تحدده الإدارة بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، وذلك استثناء من أحكام المادة 9 أدناه؛  السندات التي تصدرها هيئات أخرى للتوظيف في حدود الحصة التي تستثمرها في أصول تدخل في حساب قيمة "الرصد الأدنى" لهذه الأصول ، وذلك استثناء من أحكام المادة 9 أدناه . لا تدخل في حساب "الرصد الأدنى" السندات التي تصدرها هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة . المادة 138 يجب على هيئة التوظيف التقيد بأحكام المادتين 6 و 7 أعلاه في أجل أقصاه اختتام السنتين المحاسبيتين المواليتين لسنة تأسيسها . - 12 تم نسخ وتعويض المادة 7 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 18.14 سالف الذكر . - 13 تم نسخ وتعويض