المادة 44

قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال

41-05Dahir n° 1-06-13 du 14 février 2006, B.O. n° 5404 du 16 mars 2006

يـعـاقـب بـالـحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 5.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص ، يتصرف لحسابه الخاص أو لحساب الغير ، يستعمل بغير حق تسمية تجارية وعنوانا تجاريا وإشهارا وبوجه عام كل عبارة تحمل على الاعتقاد أنها معتمدة باعتبارها شركة مسيرة لهيئة التوظيف الجماعي للرأسمال أو تحدث عمدا في ذهن الجمهور التباسا حول مشروعية مزاولة نشاطه . تأمر المحكمة في هذه الحالة بإغلاق مؤسسة الشخص المسؤول عن المخالفة المرتكبة ، وتأمر كذلك بنشر الحكم في الجرائد التي تعينها على نفقة المحكوم عليه . المادة 45 كل من خالف الموانع المنصوص عليها في المادة 42 أعلاه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط