المادة 45

قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال

41-05Dahir n° 1-06-13 du 14 février 2006, B.O. n° 5404 du 16 mars 2006

بعده ، أن يكون أي شخص مؤسسا أو عضوا في مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة أو مسيرا لشركة التوظيف الجماعي للرأسمال أو شركة مسيرة لهيئة التوظيف الجماعي للرأسمال أو يديرها أو يسيرها أو يدبر شؤونها أو يوقع بإسمها أو يمثلها بأي صفة من الصفات مباشرة أو بواسطة شخص آخر إذا :  صدر عليه حكم نهائي من أجل إحدى الجنح المطبقة عليها عقوبة حبس والمنصوص عليها في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 بتاريخ 4 ربيع الآخر 21( 1414 سبتمبر )1993 المتعلق ببورصة القيم والظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 بتاريخ 4 ربيع الآخر 21( 1414 سبتمبر )1993 المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها وكذا الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 بتاريخ 4 ربيع الآخر 21( 1414 سبتمبر )1993 المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة ، - 53 تم تغيير وتتميم

OPCC — المادة 45 من قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال: النص الكامل · Ma Loi