المادة 46

قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال

41-05Dahir n° 1-06-13 du 14 février 2006, B.O. n° 5404 du 16 mars 2006

يلزم أعضاء أجهزة إدارة الشركة المسيرة وشركات التوظيف الجماعي للرأسمال وأعضاء تسييرها وتدبير شؤونها ومستخدموها بكتمان السر المهني فيما يتعلق بجميع المسائل التي يطلعون عليها بأي صفة من الصفات تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من القانون الجنائي

OPCC — المادة 46 من قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال: النص الكامل · Ma Loi