يلزم أعضاء أجهزة إدارة الشركة المسيرة وشركات التوظيف الجماعي للرأسمال وأعضاء تسييرها وتدبير شؤونها ومستخدموها بكتمان السر المهني فيما يتعلق بجميع المسائل التي يطلعون عليها بأي صفة من الصفات تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من القانون الجنائي
المادة 46
قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال
