المادة 47

قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال

41-05Dahir n° 1-06-13 du 14 février 2006, B.O. n° 5404 du 16 mars 2006

يرفع مجلس القيم المنقولة إلى علم وكيل الملك المختص مخالفات أحكام هذا القانون التي يثبتها أو يطلع عليها . الباب السابع : أحكام متفرقة وانتقالية المادة 5748 تخضع هيئات التوظيف لدفع عمولة سنوية للهيئة المغربية لسوق الرساميل وتحسب العمولة المذكورة باعتبار الأصول الصافية لهيئات التوظيف وفقا للكيفيات التي تحددها الإدارة -56 تم تتميم القانون رقم 41.05 سالف الذكر ، بالمادة 43.1 أعلاه بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 14.18 سالف الذكر . - 57 تم تغيير وتتميم المادة أعلاه بموجب المادة الثانية من القانون رقم 18.14 سالف الذكر . -35- باقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل . ولا يجوز أن تتعدى نسبة العمولة المذكورة واحد في الألف . يترتب على عدم دفع العمولة داخل الآجال المحددة فرض علاوة لا يجوز أن تزيد نسبتها على % 2 عن كل شهر أو جزء شهر من التأخير محسوبة من مبلغ العمولة المستحقة . وتحدد الإدارة باقتراح من مجلس القيم المنقولة نسبة العمولة وكيفية دفعها ونسبة العلاوة

OPCC — المادة 47 من قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال: النص الكامل · Ma Loi